الشهيد الأول

351

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الغرفة ، لأنّها لا يتصوّر بدونه ، بخلاف البيت ، واختاره في المختلف ( 1 ) . ولو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجاً ترصيفاً حلف صاحب البيت لاتّصاله به . الخامسة : لو كان على بيته غرفة يفتح بابها إلى آخر وتنازعا حلف صاحب البيت لاتصالها به ، ولو كان للآخر عليها يد بتصرّف أو سكنى حلف ، لأنّ يده أقوى . السادسة : لو تنازع صاحب الأعلى وصاحب الأسفل في عرصة الخان الذي مرقاة في صدره فالأقرب القضاء بقدر الممر بينهما واختصاص صاحب ( 2 ) الأسفل بالباقي ، وربما أمكن الاشتراك في العرصة ، لأنّ صاحب الأعلى لا يكلَّف المرور على خط مستوٍ ، ولا يمنع من وضع شيء فيها ، ولا من الجلوس قليلًا . ولو كان مرقاة في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة ، إلَّا أن نقول في السكَّة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع ، ويؤيّده أنّ العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل . ولو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر . السابعة : لو تنازعا في المرقى ومحلَّه فهو للأعلى ، وفي الخزانة تحته بينهما . ولو اتّفقا على أنّ الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى والأسفل فيقضى بهما بينهما ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها . ثمّ إذا تثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الآس . الثامنة : لو تنازع راكب الدابّة والمتشبّث بلجامها فيها ، فهما سواء عند

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 477 . ( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .